mountada el samare
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر

اذهب الى الأسفل

الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر  Empty الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء ديسمبر 24, 2014 2:15 am

بسم الله الرحمن الرحيم
النقود بديلا عن نظام المقايضة
السلع والنقود
إن من أعظم الأشياء التي قامت البشرية بابتكارها: هي النقود بديلا عن نظام المقايضة، فأصبحت النقود معياراً لقيم الأشياء، وأداء للذمم التي في الأعناق، وتسهيلاً وضبطاً للمبادلات بين أفراد البشر، لكن من غير المنطقي أن يتم تبادل النقود في المجتمع البشرية من دون أن تنتقل بواسطتها السلع والخدمات، لأن السلع والخدمات هي الأصل في اختراع النقود وإذا تبادل الناس النقود من دون سلع وخدمات، أصبحت النقود سلعاً بحد ذاتها، مع أن الفرق جوهري بين السلع والنقود التي هي في الأصل أثمان للسلع والخدمات، والفرق هو أن السلع ينتفع بها الإنسان مباشرة؛ كالبيت يسكنه، والمركبة يركبها، والطعام يأكله، وأما الأثمان وهي النقود فلا ينتفع بها مباشرة
أخطاء التداول
وحينما نعاملها كالسلع فنتاجر بها عندئذ نكون قد وقعنا في خطأ مدمر للمال الذي هو قوام حياتنا، وعصينا منهج خالقنا العظيم الخبير بأسباب سلامتنا وسعادتنا الذي أراد المال في محكم تنزيله أن يكون متداولاً بين كل البشر وأن يكون ثمناً ندفعه ونقبضه لا سلعة نتاجر بها، وأراده أن يكون متداولاً بين كل شرائح المجتمع لا موقوفاً على شريحتين صغيرتين حجماً، هما: الأقوياء والأغنياء، ولأنه أراده متداولاً بين كل البشر حرم الربا أشد التحريم؛ لأنه يجّمع الأموال في أيدِ قليلة، وتحرم منها الكثرة الكثيرة، وتوعد المتعامل بالربا بحرب من الله ورسوله وهو أشد أنواع الوعيد في القرآن الكريم، قال تعالى :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون ﴾
[ سورة البقرة الآية: 278]
النظام المالي الإسلامي
لذلك يعد محور النظام المالي الإسلامي أن المال قوام الحياة الإنسانية فقال تعالى في قرآنه الكريم
﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾
[ سورة النساء الآية: 5]
وأن هذا المال الذي فيه قيام حياة الإنسان يجب أن يكون موزعاً ومتداولاً بين كل البشر لا أن يكون:
﴿ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾
[ سورة الحشر الآية: 7]
حرم الله الربا في كل الشرائع السماوية
كما قال تعالى في قرآنه الكريم؛ لذلك حرم الله خالق السماوات والأرض في كل الشرائع السماوية في اليهودية والنصرانية والإسلامية الربا وهو في حقيقته أن المال.
عواقب التعامل بالربا
في الربا يلد المال، بينما في شرائع خالق السماوات والأرض أن الأعمال والخدمات هي التي ينبغي أن تلد المال حصراً، لأن ربح الأعمال والخدمات يوزع عندئذٍ على أكبر عدد من الناس ممن لهم صلة مباشرة بهذا المشروع، أو صلة غير مباشرة كالممولين والموردين فمعمل رينو للسيارات في فرنسا ـ مثلاً ـ يستقبل إنتاج مئتين وعشرين معملاً مورداً بضاعته لها، وحينما تلد الأموال المال ـ كما في الربا ـ تتجمع الأموال في أيدٍ قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة، واليوم يملك عشرة في المئة من سكان الأرض تسعين بالمئة من ثرواتها وهم في دول الشمال، بينما تسعون في المئة من سكان الأرض يملكون عشرة في المئة من ثرواتها ليس غير، وهم في دول الجنوب؛ لذلك تجد بذخاً وترفاً وإسرافاً وتبذيراً في دول الشمال يفوق حد الخيال، وتجد فقراً وعوزاً ومجاعات وديوناً مرهقة في دول الجنوب يفوق حد الخيال أيضاً، وهذا هو السبب الحقيقي للإرهاب الذي أقض مضاجع الأقوياء والأغنياء، وأفسد عليهم عيشهم المترف، وحياتهم الناعمة، إذن ... خــروج النـقـود الأثمان عن وظائفها الأساسية كأداة لتبادل السلع والخدمات، وجعلها محلاً للمتجارة بها كما في الربا الذي حرمته شرائع السماء ولاسيما الشريعة الإسلامية الخاتمة، ومعناه تعطيل لهذه النقود، وتضييق للمبادلات الحقيقية في المجتمع، وما ينتج عن ذلك من نقص الإنتاج، وتقليل الفاعلية الاقتصادية، وزيادة البطالة، وانتشار المعاملات الوهمية غير الحقيقية.
قول موريس آليه
الادخار ولاستثمار
يقول موريس آليه عالم اقتصادي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد: إن آلية الائتمان – أي التمويل الربوي – تؤدي بصورة جوهرية إلى خلق وسائل دفع وهمية هي من لا شيء.





الإيداع الربوي في المصارف
ذلك لأن صاحب الوديعة في أي مصرف من المصارف يعتبر وديعته رصيداً نقدياً متاحاً تحت تصرف المصرف، في حين أن هذا المصرف قد أقرض هذه الوديعة ويبقى تعهده بالدفع بلا مقابل حقيقي إن هذه الحقيقة تجسد لنا الأثر البالغ الذي يولده التمويل الربوي على النقود، لذلك كان للحكمة الاقتصادية من تحريم الربا سعة أفق، وبعد النظر في مآل التعامل الربوي، ولا أدل على ذلك من أن الأزمة الاقتصادية المدمرة في أمريكا قد سببت خسارات فلكية تقدر بمئات الترليونات في معظم بلاد العالم الأمر الذي عده الخبراء الاقتصاديون أكبر أزمة مهلكة ماحقة لنظام الربا في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ودعا إلى أن يرتفع الصوت عالياً لإحداث نظام عالمي جديد لا يكون التعامل الربوي أساساً له.
نظام الاستثمار الربوي يضعف الحافز للاستثمار
وتسعى كل الأنظمة الاقتصادية إلى تحقيق التوازن الدائم بين الادخار والاستثمار، كشرط لضمان مستوى معين من الدخل ولتعبئة الموارد النقدية لاستثمارها في الفعاليات الاقتصادية غير الربوية، ويعتقد الاقتصاديون أن نظام الاستثمار الربوي يضعف الحافز للاستثمار الزراعي والتجاري والصناعي والخدمي، وهو بلغة الاقتصاد يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات المنتجة والتي يقوم ازدهار حياة الناس عليها، ويدفع تعامل الناس الربوى ذي العائد القليل إلى التقتير وإمساك المال وعدم إنفاقه على شراء المنتجات التي يعرضها المجتمع في الأسواق مما يعرض الاقتصاد لأزمات قصور الاستهلاك، لأن المال هنا يبقى دولة بين الأغنياء.
مضمون النظام المالي الإسلامي
من المسلم به أن من مصلحة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من زراعة وتجارة وصناعة أن يكون المشتركون فيها لهم رغبات وأهداف ومصالح متآلفة متحدة تتجه إلى ترقية هذه الأنشطة أي حافز الملكي، وذلك لا يتم إلا باشتراك جميع أطراف النشاط الواحد في اقتسام عائد هذا النشاط من الربح أو الخسارة حتى يتسنى للجميع جلب الربح وتجنب الخسارة وهذا مضمون النظام المالي الإسلامي الذي ورد في القرآن الكريم.
النظام العالمي التقليدي
لكن النظام العالمي التقليدي القائم على التمويل الربوي يتيح لأصحاب الأموال أن يستغلوا ثرواتهم في هذه الأنشطة الاقتصادية لا كشركاء في الربح والخسارة وإنما من حيث هم دائنون لهذه الأنشطة حيث يحصلون على الربا من خلال قروضهم دورياً وبشكل منتظم وهنا لا يجعل المرابي المقرض مهتماً بربح المشروع أو خسارته ولا بتطوره ورقيه ولا بمستوى الإنتاج أو تحسينه في المشروع، وهذا بدوره يقلل من الكفاءة الفنية التي تعتمد بالدرجة الأولى على العنصر البشري، فبدلاً أن يتم التعاون على أساس المشاركة والاهتمام بموضوع المشروع وجدواه وكيفية تضافر الجهود لكي يعمل بطريقة جيدة، ويكون التفكير بالنسبة للمقرض في كيفية حصوله على العائد الثابت، ويكون التفكير بالنسبة للمقترض كيفية رد هذا القرض بأي طريقة سواءً ربح المشروع أو خسر .
الإيداع في المصرف الثابت يلد المال ويعطل الأعمال
الأزمة الاقتصادية
ولمجرد أن يكون هناك مصرف في بلد ما يؤدي فائدة، ثابتة، ومحددة، ومضمونة لمبلغ أودع في هذا المصرف من دون أي جهد يبذله المودع، ومن دون أن يتحمل المودع أية خسارة، ومن دون أن يوظف أي إنسان يخفف من مشكلة البطالة، ومن دون أية مخاطرة أو مغامرة أو مجازفة، وهي ثمن الربح في التجارة والصناعة والزراعة، ومن دون أن يدفع أية ضريبة ينتفع بها المواطنون في ذاك البلد أي أن المال وحده، وهو ثمن وليس سلعة، ولد المال وعطل الأعمال التي من شأنها أن تلد المال ... عندئذٍ لا يغامر أي مستثمر بوضع ماله في مشروع زراعي، أو تجاري، أو صناعي، أو خدمي إلا إذا حقق أرباحاً كبيرة لا تحققها المصارف الربوية أي أن الاستثمار الربوي يسهم في ارتفاع الأسعار ، وانتشار البطالة ، ومع البطالة السرقة والاحتيال ، والانحراف والجريمة ، وتعطيل الزواج ، وانتشار الزنا والرذيلة ، ثم الإرهاب الذي هو بحق رد عفوي على الظلم الاجتماعي ، وحينما ترتفع الأسعار تضيق الشرائح البشرية التي تشتري هذه السلعة الذي ارتفع ثمنها ، عندئذ يظهر الكساد ، ويخسر عدد كبير من الموظفين أعمالهم ، وترتفع نسب العاطلين عن العمل.
التمويل الربوي
إن التمويل الربوي الذي يقوم به الجهاز المصرفي اليوم يعني حصول المصرف على أصل الدين زائداً الفوائد الثابتة والمضمونة، وهي تثبت محاسبياً كديون على الشركة المقترضة، ولا تتأثر قيمة القرض مضافاً لها الفوائد بالأرباح الناشئة عنها سواءً التشغيلية أو الرأسمالية، والمنطق هنا يقول أن هذا القرض قد ساهم في الحصول على هذه الأرباح بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا بحد ذاته يعد ظلماً للمصرف، فبدلاً أن يعطى نصيبه الحقيقي من الناتج الذي ساهم فيه، يعطى مبلغاً مقطوعاً بغض النظر عن نتيجة المشروع سواءً ربحاً أو خسارة، وفي حالة الخسارة يكون الظلم على المقترض، الذي بناءً على علاقة المدين بالدائن سوف يلتزم بسداد القرض مع فوائده، وفي هذه الحال سوف تكون خسارته خسارتين، خسارة المشروع والخسارة الناتجة عن إلزامية تسديد الدين ، وفي كلا الحالين الربح والخسارة لا تتحقق عدالة التوزيع سواءً للمصرف الربوي أو المقترض .
صدور عن مجلس الشيوخ الفرنسي
النظام المصرفي الإسلامي
وقد صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي تقرير يتناول النظام المصرفي الإسلامي الذي يعيش ازدهاراً واضحاً، وقد أكد هذا التقرير أن النظام المصرفي الإسلامي مربح للجميع مسلمين وغير مسلمين، ويمكن تطبيقه في جميع البلاد فضلاً عن كونه يلبي حاجات أساسية عند الإنسان لذلك يحث هذا التقرير على فتح مصارف إسلامية في فرنسا، أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الإفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي ويعني النظام المصرفي الإسلامي بخاصة والنظام المالي بعامة أنه يقوم على احترام خمسة مبادئ.
المبادئ الخمس:
تحريم الربا، وتحريم بيع الغرر، وتحريم الميسر، وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعاً كالخمر والزنا، وتقاسم الربح والخسارة، وتحريم التورق إلا بشروط.
سمات الموازنات العامة في الدول النامية
إن من سمات الموازنات العامة في الدول النامية وبخاصة العربية والإسلامية أنها تقوم على أهرامات هائلة من الديون، يعتمد بعضها على بعض، إن المصدر الرئيسي لتمويل العجوزات في الموازنة العامة لهذه الدول هو الاقتراض الخارجي بفائدة، وهذا بحد ذاته له آثار اقتصادية سيئة على الاقتصاد، منها انخفاض قيمة العملة للدولة المقترضة بسبب عدم الثقة في العملة المحلية التي أرهقت قوتها الشرائية تلك الديون المدمرة، ومنها الإذعان لشروط وإملاءات الدول المقرضة القوية والتي تحقق مصالحها المترفة بهذه القروض، وهذا يمكن إدراكه باستقراء كثير من الحالات الواقعية التي يفرضها صندوق النقد الدولي على بلدان الدول النامية المدينة لصالح الدول الدائنة.
خطأ وقعت بها أحد البلاد العربية
وخير شاهد على ذلك أن بلداً عربياً خرج من حرب أهلية اضطر إلى أن يقترض مبلغ أربعين مليار دولاراً وهو الآن يقتطع نصف دخله القومي سداداً لفائدة القرض فقط أما القرض وفائدته المركبة فلا يعلم إلا الله متى يسدد
للربا آثار جسيمة على الاقتصاد
يتبين مما تقدم بأن الربا له آثار جسيمة على الاقتصاد تطال كل متغيراته، وأكبر دليل على صدق ما نذهب إليه هذه الأزمة الاقتصادية التي انطلقت من أمريكا والتي عمت آثارها دول الأرض قاطبة، لذلك وجب على البشرية تجنب التعامل الربوي التزاما بالمنقول عن الشرائع السماوية اليهودية والنصرانية والإسلامية بهذا الخصوص، وإدراكاً للمعقول لأن في ذالك درءً لمفاسد كثيرة وجلباً لمصالح واقعية وملموسة.
والحمد لله رب العالمي
ن
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 835
تاريخ التسجيل : 29/03/2014
الموقع : gmail.forumalgerie.net

https://gmail.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر  Empty رد: الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء ديسمبر 24, 2014 2:19 am


[right]الفصل الأول : مفهوم المالية العامة
المبحث الأول : تعريف المالية العامة وتطورها
ا لمطلب الأول : تعريف المالية العامة وأهميتها
الفرع الأول : التعريف الكلاسيكي للمالية العامة
الفرع الثاني : التعريف المعاصر للمالية العامة
الفرع الثالث : أهمية المالية العامة وموضوعها
ا المطلب الثاني: تطور علم المالية العامة
الفرع الأول : مرحلة الدولة الحارسة
ا الفرع الثاني :مرحلة الدولة المتدخلة
الفرع الثالث : مرحلة الدولة المنتجة
المطلب الثالث: مصادر المالية العامة
ا الفرع الأول : الدستور
ا الفرع الثاني: نصوص القوانين المالية والنصوص التنظيمية والتطبيقية المتممة لها
الفرع الثالث : القواعد العامة للقانون الإداري
المبحث الثاني : علاقة المالية العامة ببعض العلوم الأخرى
ا لمطلب الأول : علاقة المالية العامة بالقانون
الفرع الأول : علاقة المالية العامة بالقانون الدستوري
الفرع الثاني : علاقة المالية العامة بالقانون الإداري
الفرع الثالث: علاقة المالية العامة بالقانون الدولي العام
المطلب الثاني: علاقة المالية العامة بالعلوم السياسية والاجتماعية
الفرع الأول : علاقة المالية العامة بالعلوم السياسية
الفرع الثاني: علاقة المالية العامة بعلم الاجتماع
المطلب الثالث: علاقة المالية العامة بعلم الاقتصاد والإحصاء
الفرع الأول : علاقة المالية العامة بالاقتصاد
الفرع الثاني : علاقة المالية العامة بعلم الإحصاء
المبحث الثالث :التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة
المطلب الأول : من حيث الهدف و طريقة تحصيل الإيرادات
الفرع الأول : من حيث الهدف
الفرع الثاني : من حيث طريقة تحصيل الإيرادات
المطلب الثاني : من حيث المسؤولية و إمكانية زيادة الإيرادات
الفرع الأول : من حيث المسؤولية والرقابة
الفرع الثاني : من حيث إمكانية زيادة الإيرادات
المطلب الثالث :من حيث اللجوء للادخار و طريقة إحداث التوازن بين الإيرادات والنفقات
الفرع الأول : من حيث اللجوء للادخار
الفرع الثاني : من حيث الأسلوب المتبع في إحداث التوازن بين الإيرادات والنفقات
المبحث الرابع : الحاجات العامة
المطلب الأول : مفهومها ومعايير التمييز بينها وبين الحاجات الخاصة
الفرع الأول : مفهوم الحاجات العامة
الفرع الثاني : معايير التمييز بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة
المطلب الثاني : نطاق الحاجات العامة وكيفية إشباعها
الفرع الأول : نطاق الحاجات العامة موضع اهتمام المالية العامة والنشاط المالي للدولة
الفرع الثاني : كيفية إشباع الحاجات العامة
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 835
تاريخ التسجيل : 29/03/2014
الموقع : gmail.forumalgerie.net

https://gmail.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر  Empty رد: الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء ديسمبر 24, 2014 2:23 am

right]الفصل الأول : مفهوم المالية العامة
المبحث الأول : تعريف المالية العامة وتطورها
ا لمطلب الأول : تعريف المالية العامة وأهميتها
الفرع الأول : التعريف الكلاسيكي للمالية العامة
الفرع الثاني : التعريف المعاصر للمالية العامة
الفرع الثالث : أهمية المالية العامة وموضوعها
ا المطلب الثاني: تطور علم المالية العامة
الفرع الأول : مرحلة الدولة الحارسة
ا الفرع الثاني :مرحلة الدولة المتدخلة
الفرع الثالث : مرحلة الدولة المنتجة
المطلب الثالث: مصادر المالية العامة
ا الفرع الأول : الدستور
ا الفرع الثاني: نصوص القوانين المالية والنصوص التنظيمية والتطبيقية المتممة لها
الفرع الثالث : القواعد العامة للقانون الإداري
المبحث الثاني : علاقة المالية العامة ببعض العلوم الأخرى
ا لمطلب الأول : علاقة المالية العامة بالقانون
الفرع الأول : علاقة المالية العامة بالقانون الدستوري
الفرع الثاني : علاقة المالية العامة بالقانون الإداري
الفرع الثالث: علاقة المالية العامة بالقانون الدولي العام
المطلب الثاني: علاقة المالية العامة بالعلوم السياسية والاجتماعية
الفرع الأول : علاقة المالية العامة بالعلوم السياسية
الفرع الثاني: علاقة المالية العامة بعلم الاجتماع
المطلب الثالث: علاقة المالية العامة بعلم الاقتصاد والإحصاء
الفرع الأول : علاقة المالية العامة بالاقتصاد
الفرع الثاني : علاقة المالية العامة بعلم الإحصاء
المبحث الثالث :التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة
المطلب الأول : من حيث الهدف و طريقة تحصيل الإيرادات
الفرع الأول : من حيث الهدف
الفرع الثاني : من حيث طريقة تحصيل الإيرادات
المطلب الثاني : من حيث المسؤولية و إمكانية زيادة الإيرادات
الفرع الأول : من حيث المسؤولية والرقابة
الفرع الثاني : من حيث إمكانية زيادة الإيرادات
المطلب الثالث :من حيث اللجوء للادخار و طريقة إحداث التوازن بين الإيرادات والنفقات
الفرع الأول : من حيث اللجوء للادخار
الفرع الثاني : من حيث الأسلوب المتبع في إحداث التوازن بين الإيرادات والنفقات
المبحث الرابع : الحاجات العامة
المطلب الأول : مفهومها ومعايير التمييز بينها وبين الحاجات الخاصة
الفرع الأول : مفهوم الحاجات العامة
الفرع الثاني : معايير التمييز بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة
المطلب الثاني : نطاق الحاجات العامة وكيفية إشباعها
الفرع الأول : نطاق الحاجات العامة موضع اهتمام المالية العامة والنشاط المالي للدولة
الفرع الثاني : كيفية إشباع الحاجات العامة
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 835
تاريخ التسجيل : 29/03/2014
الموقع : gmail.forumalgerie.net

https://gmail.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر  Empty رد: الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء ديسمبر 24, 2014 2:28 am

مُساهمةموضوع: مخطط توضيحي لموضوعات مقياس المالية العامة (البرنامج السنوي) الجمعة 6 فبراير - 10:33
اذا اردت الاطلاع على مخطط توضيحي لموضوعات مقياس المالية العامة (البرنامج السنوي) انقر على الرابط التالي:




4shared.com4shared.com/file/64450528/a8d4a...rified=b1f3612b

مُساهمةموضوع: ملخص لموضوع مدخل لعلم المالية العامة الأربعاء 11 فبراير - 0:03
المالية العامة
المقدمة:علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة.
و يعرف علم المالية أنه العلم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية
تعريف المالية:
التعريف الكلاسيكي: هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بازدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
التعريف الحديث: هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة كالميزانية، الضرائب، سندات الاستثمار، العمليات النقدية
اصطلاحا: ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة، بجانبيها الإيجابي والسلبي كالإيرادات و النفقات
عامة: هي تخص الأشخاص العامة دون سواها
الاعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها: و نعني بالضوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة ويجب عليها مراعاة بعض القيود و الاعتبارات منها:
أ‌)الاعتبارات القانونية: هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات.
ب‌)الضوابط السياسية: و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الاقتصادية و المالية لغرض الاحتفاظ على النظام الاجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة.
ج) الضوابط الاقتصادية: تفرض على الدولة أن تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الاقتصادية العامة ففي حالة ركود الاقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب.
د) الاعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية

مُساهمةموضوع: موضوعات المالية العامة الأربعاء 11 فبراير - 0:09
العناصر المؤلفة للمالية العامة:
1/- النفقات العامة:
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص.
2 - الإيرادات العامة:
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية.
3 - الميزانية العامة:
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية.

موضوع: الأسئلة التي تتمحور حولها محاضرات الفصل الأول الجمعة 23 أكتوبر - 12:46
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأسئلة التي تتمحور حولها المحاضرة الأولى من الفصل الأول بعنوان مفهوم المالية العامة هي الأسئلة الآتي بيانها أدناه، علما أن لكل محاضرة أسئلتها الخاصة وستجونها في هذا المنتدى في حينها، إن شاء الله والله ولي التوفيق
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 835
تاريخ التسجيل : 29/03/2014
الموقع : gmail.forumalgerie.net

https://gmail.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر  Empty رد: الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء ديسمبر 24, 2014 2:32 am


[right]الفصل الثاني : النفقات العامـــــة
المبحث الأول : مفهوم النفقات العامة وخصائصها
المطلب الأول : تعريف النفقات العامة وخصائصها
( الفرع الأول : تعريف النفقات العامة
الفرع الثاني: خصائص النفقات العامة )
المطلب الثاني : ضوابط و حدود الإنفاق العام
الفرع الأول : ضابط المنفعة
الفرع الثاني: ضابط الاقتصاد في النفقة
الفرع الثالث: ضابط الضمانات)
المطلب الثالث: آثار النفقات العامة
الفرع الأول: اثر النفقات العامة على مالية الدولة و الإنتاج الوطني القومي
الفرع الثاني : اثر النفقات العامة على الاستهلاك والدخل
الفرع الثالث: اثر النفقات العامة على التشغيل ومستوى الأسعار )
المبحث الثاني : أسباب تزايد الإنفاق العام
المطلب الأول : الأسباب الظاهرية لازدياد النفقات العامة
الفرع الأول : تدهور قيمة النقود
الفرع الثاني: التغير في أساليب وآليات وضع الميزانيات
الفرع الثالث: لتغيرات على مستوى سكان الدولة أو إقليمها )
المطلب الثاني : الأسباب الحقيقية
الفرع الأول : الأسباب الاقتصادية و الاجتماعية
الفرع الثاني: الأسباب السياسية
الفرع الثالث: الأسباب الإدارية والمالية )
المبحث الثالث :تقسيمات النفقات العامة
المطلب الأول : التقسيمات العلمية والاقتصادية للنفقات العامة
الفرع الأول : النفقات العادية والنفقات الغير عادية
الفرع الثاني : النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية
الفرع الثالث: نفقات الخدمات ونفقات تحويلية
المطلب الثاني : تقسيم النفقات العامة حسب أهدافها المباشرة
الفرع الأول: النفقات الإدارية
الفرع الثاني:النفقات الاستثمارية ) .
المطلب الثاني : تقسيم النفقات العامة في التشريع الجزائري
الفرع الأول: نفقات التسيير
الفرع الثاني: نفقات الاستثمار

مُساهمةموضوع: توزيع نفقات التجهيز حسب كل قطاع الثلاثاء 2 فبراير - 21:05
تحميل النص التنظيمي المتعلق بتوزيع نفقات التجهيز حسب كل قطاع اليك هذا الرابط
http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=70f39d8b4f.pdf


موضوع: تحميل النصوص التنظيمية المبينة لكيفية توزيع نفقات التسيير حسب الوزارات الثلاثاء 2 فبراير - 21:09
لتحميل النصوص التنظيمية المبينة لكيفية توزيع نفقات التسيير حسب الوزارات اضغط على الرابط التالي
http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=675ea68d5a.pdf

موضوع: الأسئلة المتعلقة بمحاضرات الفصل الثاني (النفقات العامة) الأربعاء 2 ديسمبر - 22:32
أأسئلة المحاضرة الأولى من محاضرات الفصل الثاني
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 835
تاريخ التسجيل : 29/03/2014
الموقع : gmail.forumalgerie.net

https://gmail.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر  Empty رد: الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء ديسمبر 24, 2014 2:43 am

[right]الفصل الثالث: الإيرادات العامـــــة
المبحث الأول : تعريف الإيرادات العامة و تقسيمها
المطلب الأول : تعريف الإيرادات العامة
المطلب الثاني : تقسيمات الإيرادات العامة
الفرع الأول:الإيرادات الجبرية والإيرادات الاختيارية
الفرع الثاني: الإيرادات العادية والإيرادات الغير عادية
الفرع الثالث: تقسيم الإيرادات العامة في التشريع الجزائري )
المبحث الثاني : مصادر الإيرادات العامة
المطلب الأول : إيرادات أملاك الدولة
الفرع الأول: التعريف بأملاك الدولة
الفرع الثاني : إجراءات تحصيل عائدات أملاك الدولة
الفرع الثالث: نماذج وأمثلة على إيرادات أملاك الدولة )
المطلب الثاني : الضرائب والرسوم المماثلة
الفرع الأول: تعريف الضريبة و خصائصها
- أولا :تعريف الضريبة
- ثانيا : خصائصها
الفرع الثاني : وظائف الضريبة وأهدافها
- أولا : وظائف الضريبة .
- ثانيا : أهداف الضريبة وآثارها الاقتصادية
الفرع الثالث: القواعد والمبادئ العامة للضريبة
الفرع الرابع: التنظيم الفني للضريبة وتمييزها عن بعض المصطلحات المشابهة
أولا : التنظيم الفني للضريبة
ثانيا : تمييز الضريبة عن الإيرادات العامة الأخرى )
المطلب الثالث : القروض العامة
الفرع الأول :ماهية القروض العامة والتنظيم الفني لها
الفرع الثاني : شروط إبرام القرض العام
الفرع الثالث: انقضاء القرض
الفرع الرابع : الآثار السلبية والإيجابية المترتبة عن القروض التي تمنحها المنظمات المالية الدولية

مُساهمةموضوع: نماذج وأمثلة على إيرادات أملاك الدولة الأحد 25 يناير - 11:53
[right][b]نماذج وأمثلة على إيرادات أملاك الدولة
يمكن تقسيم مداخيل الأملاك الوطنية إلى مداخيل ناجمة عن استغلال أملاك الدولة و مداخيل ناجمة عن تسيير أملاك الدولة .
أولا : مداخيل ناجمة عن استغلال أملاك الدولة
اذ نص المادة 5 من القانون 08/14 المؤرخ في 3 أوت 2008 والمعدّل والمتمم للقانون 90/30 المؤرخ في 1/12/1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية على ما يلي:" تسيّر الأملاك الوطنية وتستغل وتستصلح، بحكم طبيعتها وغرضها أو استعمالها لتحقيق الأهداف المسطرة لها، إما مباشرة من قبل هيئات الدولة والجماعات العمومية الأخرى المالكة، وإما بموجب رخصة أو عقد من قبل أشخاص معنويين تابعين للقانون العام أو القانون الخاص أو أشخاص طبيعيين
ولهذا الغرض يتعيّن عليها السهر على حماية الأملاك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها".
ومن بين مداخيل استغلال أملاك الدولة:
1- مداخيل متعلقة باحتلال واستعمال الأملاك العمومية : ويندرج ضمن هذا النوع :
أ/ رخص استخراج المواد من الأملاك العمومية المائية والبحرية ، إذ أن الحائزون على رخصة استخراج المواد والثروات من الأملاك العمومية المائية والبحرية ، كالرمل و الحجر وغيرها ، ملزمون بدفع أتاوى لخزينة الدولة ( مفتشية أملاك الدولة ) يقدر وعاؤها حسب تكعيب ونوعية المواد المستخرجة ( المادة 77 من القانون 90/30 والمادة 173 من المرسوم التنفيذي رقم : 21/454 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 والذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ( وهذا المرسوم معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93/303 المؤرخ في 8/12/1993 ).
ب/ رخص مصلحة الطرقات ( المادة 70 من القانون 90/30 ) ، القنوات وخطوط النقل ، الآلات المخصصة لتوزيع البنزين المنشأة على رصيف الطرق الوطنية ، حسب مكان المنشأة وحسب نسبة الهكتو لتر من الوقود المستعملة سنويا .
جـ/ مداخيل ناجمة عن منح امتياز استغلال الأملاك العامة التابعة للموانئ والمطارات عن طريق المزاد العلني ، وتحصّل هذه الأتاوى لصالح ميزانية الجماعات المحلية التي تتبع لها هذه الأملاك العمومية .
2- مداخيل استغلال الأراضي الزراعية : و ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد المقابل المالي لهذا الاستغلال يختلف بحسب الإمكانيات الفلاحية لهذه المناطق .
3-مداخيل استغلال شواطئ الأملاك العمومية البحرية : وتتمثل في رخص الوقوف وشغل الأملاك العمومية البحرية ونظّمها القانون البحري .
4-مداخيل استغلال الموارد المائية : كالمياه المعدنية ، مياه المنابع ، مياه إنتاج المشروبات ، ورخص استخراج المواد من الأملاك العمومية المائية والبحرية .
5- مداخيل استغلال الموارد الغابية : وقد نصت على ذلك المادة 79 من القانون 90/30 ، وكذا القانون رقم 99/11 المؤرخ في 23/12/1999 والمتعلق باستغلال الموارد الغابية ، حيث نص على أن لخزينة الدولة نسبة مئوية من المنتجات الغابية ( 20% بالنسبة لقطع الفلين ،10 % بالنسبة لقطع الخشب ، 5 % بالنسبة لقطع الحلفاء )
6- مداخيل استغلال المناجم و المقالع : إذ ينص القانون 01/10 المؤرخ في 01/07/2001 المتضمن قانون المناجم على أن رخص عملية جمع المواد المعدنية والحجارة ، يخضع إلى دفع إتاوات تختلف باختلاف نوعية المواد ونسبة المنتوج. هذا الصدد تنص المادة 51 من القانون 08/14 المذكور أعلاه والمعدلة للمادة 91 من من قانون المالية لسنة 2003 على مايلي:" يحدد مبلغ حق تأسيس العقد المنصوص عليه في أحكام المادة 132 من قانون المناجم المعدل والمتمم، من أجل ممارسة نشاط استغلال المقالع والمحاجر وتحرر كما يأتي:
ـ الطلب الأولي: مائة ألف دينار
ـ التجديد: مائتا ألف دينار."
7- منتجات الصيد والمرجان والصيد البحري : وقد حدد القانون 01/11 المؤرخ في 03/07/2001 إتاوات الصيد البحري وتربية المائيات .

موضوع: تابع/نماذج وأمثلة عن ايرادات أملاك الدولة الأحد 25 يناير - 11:56
تابع
ثانيا : مداخيل ناجمة عن تسيير أملاك الدولة العامة والخاصة

ومن بين مداخيل أملاك الدولة الناجمة عن تسيير أملاك الدولة :

1/ناتج التنازل عن أصول المؤسسات الاقتصادية العمومية المنحلة : كحاصل بيع الأثاث والعتاد والسيارات غير الصالحة للاستعمال وبيع الأملاك الشاغرة - حسب المادة 773 من القانون المدني - التي لا مالك لها أو التي تخلى أو توفي مالكها دون أن يترك وارثا ، إذ يحق للدولة المطالبة أمام الجهات القضائية المختصة بحكم يصرح بانعدام الوارث ، بعد القيام بالتحري والتحقيق عن الملاك المحتملين أو الورثة ، و يترتب عن الحكم بعد أن يصبح نهائيا تطبيق نظام الحراسة القضائية ( بتعيين حارس قضائي قد يكون محضر قضائي مثلا ،لمنع التصرف في هذه الأموال وتبديدها واستغلالها وسرقتها ) ، وبعد انقضاء الآجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي يصرح بانعدام الوارث ، يمكن للقاضي أن يعلن الشغور ويصرح بتسليم أموال التركة ( انظر المادة 48 والمادة 51 والمادة 52 من القانون 90/30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية وكذا المادة 180 من القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جويلية 1984 والمواد من 88 إلى 94 من المرسوم التنفيذي رقم21/454 )

2/ ناتج بيع الحطام : و يشمل كل الأشياء أو القيم المنقولة التي تركها مالكها في مكان ما ( انظر المادة 55 من القانون 90/30 ) إذ تبيعه مصالح إدارة أملاك الدولة وتدفع عائده للخزينة العمومية ( مع منح المالك إمكانية رفع دعوى الاسترداد خلال اجل 366 يوما مالم يوجد نص يخالف ذلك ) ، كما تشمل مداخيل بيع السيارات الموضوعة في حضائر الحجز والتي تركها ملاكها ( المادة 77 من المرسوم التنفيذي رقم 21/454 ) ، كما تنص المادتين 96 و97 من قانون البريد والمواصلات على تسليم البريد لإدارة أملاك الوطنية كل ستة (6) أشهر المواد التي لها قيمة تجارية والتي تتضمنها الأشياء المرسلة المهملة ، وكذا الطرود البريدية المهملة أو التي تعطّل تسليمها ، وكذا المواد الموجودة في الطرود البريدية التي تتعرض للعطب أو الفساد ، ويصب العائد المالي الناتج عن ذلك في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ( انظر المواد من 78 إلى المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 21/454 ) .

ويدخل ضمن الأشياء التي لا صاحب لها الأشياء ذات قيمة التي تسمى بالكنوز المخفية التي يتم اكتشافها بالصدفة ، كما تمتد ملكية الدولة إلى الأشياء التي تكتسي بمقتضى التشريع المعمول به طابع المنفعة

الوطنية من الجانب التاريخي أو الفني أو الأثري والتي يتم كشفها عن طريق الحفريات عبر التراب الوطني أو المياه الإقليمية الوطنية ( انظر المادة 58 من القانون 90/30 ) .

3/ المبالغ التي يصيبها التقادم : إذ تملك الدولة المبالغ النقدية المودعة والأرصدة النقدية في البنوك والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالا في شكل ودائع أو حساب جاري ، إذا لم تجر أية عملية على هذه الودائع أو الأرصدة ولم يطالب بها أي أحد من ذوي الحقوق طوال 15 سنة ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المدني والتي يخضع منحها لقوانين خاصة ( انظر المادة 49 والمادة 50 من القانون 90 /30 وكذا المادتان 82 ، 83 من المرسوم التنفيذي رقم 21/454 ) .

4/ الامتيازات المختلفة : كمنح امتياز استغلال أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار وكذا منح امتياز استغلال المناطق الحرة ، ويقصد بالمناطق الحرة جميع الأملاك العقارية ( أراضي ، مباني ) التي تشمل عليها المنطقة الحرة ( انظر المادة 31 من القانون 90/30 ) ، ويمنح هذا الامتياز إلى الأشخاص المعنوية أو الطبيعية على أساس اتفاقيات يلحق بها دفتر شروط تحدد فيه الإتاوات السنوية التي يجب أن يدفعها المستفيد لإدارة الأملاك الوطنية ( المادة 62 من القانون 90/30 ) .

5/ مداخيل بيع أو التنازل أو المنح بامتياز للأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية : ويكون ذلك عن طريق المزاد العلني ، وكذا منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة كالمساحات الاستصلاحية ، حيث تنص المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 93/18 المؤرخ في 29/12/1993 والمعدلة بالمادة 148 من الأمر رقم 95/27 المؤرخ في 30/12/1995 الذي يحدد كيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة الواقعة ضمن المساحات الاستصلاحية ، على أن هذا الامتياز يترتب عنه دفع أتاوى سنوية ( انظر المادة 89 من القانون 90/30 المعدّلة بموجب المادة 26 من القانون 08/14 المذكور أعلاه والتي نصت على إمكانية التنازل أو تأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات الإقليمية عن طريق المزاد العلني إذا توفرت فيها بعض الصفات والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 21/454 ) .

6/ مداخيل استغلال المنشآت الرياضية عن طريق الامتياز : فحسب المرسوم التنفيذي رقم 91/419 المؤرخ في 02/11/1991 الذي ينظم كيفية استغلال المنشآت الرياضية عن طريق الامتياز ، فانه يجب على صاحب الامتياز تسديد أقساط الإيرادات المحققة بمناسبة المنافسات المختلفة والتظاهرات والعروض من أية طبيعة كانت

7/المداخيل الناجمة عن تأجير العقارات عن طريق المزاد العلني : ( وقد حددت المواد من 65 إلى المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 21/454 كيفيات و إجراءات القيام بالبيع بالمزاد العلني ) ، ومن بين هذه العقارات الأسواق والساحات العمومية ، كما يشمل التأجير تأجير المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري ، والمستعملة لأغراض سكنية وكذا تأجير المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري ( انظر المواد من 17 إلى 29 من المرسوم التنفيذي رقم 21/ 454 المادتان 90 ،91 من القانون

90/30 المعدلتان بالمواد 27/28/29/ من القانون 08/14 المذكور آنفا إذ أصبح المشرع يشترط وفقا لهذه التعديلات أن يتم التأجير بالقيمة الايجارية الحقيقية، مع ضرورة الأخذ برأي الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية..).

مُساهمةموضوع: ملخص لموضوع الايرادات العامة الأربعاء 11 فبراير - 0:23
الإيرادات العامة:
هناك مصادر عديدة لخزينة الدولة من بينها:
– مصادر عادية : و هي إيرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام:
– عائدات ممتلكات الدولة:
– إيرادات الدومين العام: هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
– إيرادات الدومين الخاص: هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
–إيرادات الدومين المالي: ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر أنواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة
– الضرائب و الرسوم: هي إيرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
– الجباية البترولية: هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية: هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي:
-القروض العامة: تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي أو خارجي
-الإعانات: هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
-الغرامات الجزائية: وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
-الإصدار النقدي: التمويل بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
أمثلة عن بعض الإيرادات
1 - إيرادات الدولة من أملاكها العامة:
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباري ، وعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .
2 - إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة:
عقارية - استخراجية - صناعية وتجارية.
أ - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية:
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة.
ب - الأنشطة والصناعات الاستخراجيه:
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
جـ - الأنشطة الصناعية:
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلها ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين.
د - النشاط المالي:
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة.
3 - إيرادات الدولة من الرسوم:
أ - تعريف الرسم:
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة.
ب - خصائص الرسم:
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية:
- الصفقة النقدية.
- الإلزام أو الجبر.
- المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه.
- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة.
جـ - أساس فرض الرسم:
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما و تنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها.
د - الرسوم في المالية الحديثة:
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها.
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم.
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع .

موضوع: القروض العامة الإثنين 27 أبريل - 21:16
المطلب الثالث : القروض العامة
وتعد القروض العامة من بين المصادر الهامة الاستثنائية لإيرادات الدولة ويستدعي البحث فيها عرض مفهومها وشروط انعقادها وكيفية انقضائها.
الفرع الأول : ماهية القروض العامة والتنظيم الفني لها
إن دراسة القرض العام كإيراد غير عاد تستلزم البحث في تعريفه وإصداره وآثاره وحالات انقضائه.
أولا: تعريف القروض العامة
يمكن تعريف القرض العام على أنه: " استدانة أحد أشخاص القانون العام (الدولة، الولاية، البلدية ...) أموالا من الغير مع التعهد بردها إليه بفوائدها"، فهو بذلك من الإيرادات الغير عادية التي تلجأ إليها الدولة عند تخوفها من ردة الفعل الشديدة والاستياء العام من جانب المكلفين في حالة لجوءها الى الرفع قيمة الضرائب.
ثانيا: أنواع القروض
هناك ثلاث معايير يمكن ان تقسّم القروض العامة تبعا لها.
أ/ من حيث النطـاق المكانـي لمصدرها:تنقسم القروض العامة إلى قروض داخلية (وطنية) وخارجية (أجنبية).
1- فالداخلية (intérieur): وتسمى القروض الوطنية ويكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المقيمين داخل إقليم الدولة بغض النظر عن جنسيته. وغالبا ما توجه هذه القروض لتغطية نفقات حرب أو تمويل مشاريع التعمير والبناء نتيجة ما دمرته الكوارث الطبيعية أو الوفاء بدين خارجي على الدولة وفي هذه الحالات غالبا ما تكون نسبة الفوائد التي تقدمها الدولة بسيطة أو منعدمة.
2- أما الخارجية (Extérieur): فيكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من خارج الدولة ( رعايا أجانب، دول، منظمات وهيئات دولية كصندوق النقد الدولي)
و يختلف القرض الداخلي عن الخارجي من عدة جوانب:
- القرض الداخلي لا يزيد عمليا في الثروة القومية لصالح الدولة، خلافات للقرض الخارجي الذي يزيد من الثروة الوطنية بنقل جزء من الثروة الخارجية إلى الثروة الوطنية لكن بالمقابل فان عبء تسديده وفوائده يقع على عاتق المقيمين في الدولة ويؤثر على حجم الثروة الوطنية بالنقصان بنقل جزء منها من داخل الدولة الى خارجها.
- يضيف القرض الخارجي رصيدا من الثروة بالعملة الأجنبية، عكس القرض الوطني.
- يؤدي القرض الخارجي إلى تدخل الجهة المقرضة (دولة، صندوق نقد دولي) إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المقرضة.
القاعدة أن القروض الخارجية عادة ما تكون اختيارية، بينما القروض الداخلية تكون اختيارية، أو إجبارية.
ب – من حيث حرية الاكتتاب في القرض: وطبقا لهذا المعيار تنقسم القروض العامة إلى:
1- القروض الاختيارية Emprunts volontaires: وهي القروض التي يكون فيها الأشخاص أحرارا في الاكتتاب فيها دون إكراه من السلطة العامة (الدولة)، وهي حينئذ تقوم على أساس تعاقدي.
2- القروض الإجبارية: و هي القروض التي يجبر فيها الأشخاص على الاكتتاب فيها حيث تمارس الدولة سلطتها السيادية بشأنها فلا يكون للأفراد حرية في الاكتتاب في القرض وتلجأ الدولة إليها في حالة ضعف ثقة المواطنين في الدولة خاصة في فترات عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية وكذا في حالات التضخم حيث يرتفع مستوى الأسعار نتيجة تدهور قيمة النقود فتلجأ الدولة للقرض من أجل امتصاص اكبر قدر من الكتلة النقدية الفائضة للحد من أثار التضخم.
ولا تلجأ الدولة للقروض الإجبارية إلا في أضيق نطاق وفي حالات الضرورة وحتى في هذه الحالات قد تفضل اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد من اللجوء للقروض.
ج- من حيث اجل القرض: و تنقسم القروض العامة من هذه الناحية إلى:
* المؤقتة (القابلة للاستهلاك- Amortissables): هي القروض التي تلتزم الجهة الإدارية المقترضة بالوفاء بها في الآجال و الأوضاع الواردة في قانون إصدارها. بغض النظر عن ظروفها الاقتصادية والمالية وهذا يزيد من ثقة المكتتبين في الدولة
ويأخذ هذا النوع من القروض صورة قروض قصيرة الأجل والتي لا تتجاوز في الغالب سنتين وتلجأ إليها الدولة غالبا لمواجهة العجز الموسمي في الميزانية، أو متوسطة أو طويلة الأجل ويقصد بها تلك التي تعقد لمدة تزيد عن سنتين وتقل عن عشرين سنة وتلجأ الدولة لهذا النوع لتغطية عجز دائم أو طويل الأجل في الميزانية العامة بحيث لا تكفي الإيرادات العادية الخاصة بالسنة المالية لتغطيته (كأن يجعل اجل القرض مابين سنة 2006 وسنة 2010 ).
* الدائمةPerpétuels: وهي تلك التي لا تلتزم الدولة بالوفاء بها في أجل معين مع التزامها بدفع فوائدها الى غاية تاريخ الوفاء بها مع حرية الدولة في تحديد الوقت الأكثر ملائمة لظروفها الاقتصادية والمالية للوفاء به حيث يجوز لها الوفاء بالقرض المؤبد في أي وقت دون أن يكون للدائنين في ذلك حق الاعتراض. وهذا قد يؤدي لتراكم الديون وأعباء الفوائد المترتبة
الفرع الثـاني: شروط إبرام القرض العام
يمكن تقسيم شروط إبرام القرض العام إلى شروط موضوعية وإجرائية
الشروط الموضوعية: تتمثل في ضرورة استعمال الأموال المقترضة في قطاعات تؤدي إلى تكوين فائض في الإنتاج. ولتقدير أهمية المشروع توفد المنظمة المطلوب منها القرض خبراءها الفنيين لدراسة هذا المشروع لمعرفة إمكانية قدرة الدولة على الوفاء بالقرض وفوائده وبناءا على الدراسة المنجزة يصدر قرار منح القرض والدولة الدائنة لا تدفع المبلغ دفعة واحدة بل على مراحل بعد التأكد في كل مرة من أن الأقساط المدفوعة قد صرفت فعلا على المشروع الذي من اجله ابرم اتفاق القرض إذ أن الدولة المقرضة هي التي تشرف على تنفيذ اتفاقية القرض فعكس الضرائب التي لا تخصص نحو إنفاق في مجال معين فان القرض العام يخصص لإنفاق معين يحدده القانون.
الشروط الإجرائية: يتعين على المشرع قبل إصدار القرض العام أن يحدد بدقة مجموعة من المعطيات تتعلق بالموارد الطبيعية للدولة والخبرة المتوفرة لديها وسياسة الدولة الاقتصادية وحالتها التجارية حتى تضمن فعالية الدين وإمكانية الوفاء به.
إصدار القـرض العام:
يقصد بإصدار القرض العام العملية التي بمقتضاها تحصل الدولة على المبالغ المكتتب بها عن طريق طرح سندات ، يقوم الأفراد بالاكتتاب فيها وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الساري المفعول وطبقا للفقرة 15 من المادة 122 من دستور 1996 فإن إصدار القروض العامة يتطلب صدور قانون من البرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، ذلك أنها وسيلة يردّ أصلها و فائدتها كالضرائب لذا يجب أن تفرض بقانون يبدي بموجبه البرلمان موافقته على قيام الحكومة بإصدار قرض عام.
ويثير موضوع إصدار القرض العام التطرق إلى المسائل الأساسية التالية:
أولا – مبلـغ القـرض العام
يصدر القرض العام محدد القيمة أو غير محدد القيمة.
- القرض محدد القيمة: وذلك في حالة ما إذا حددت الدولة – مسبقا حدا أعلى للمبلغ الذي تريد أن تقترضه ويتوقف الاكتتاب عند بلوغ هذا المبلغ
- القرض غير محدد القيمة: وذلك في حالة ما إذا لم تحدد الدولة أو الجهة الإدارية المقترضة مبلغا لذلك وفي هذه الحالة تقوم الدولة بتحديد تاريخ معين ينتهي الاكتتاب بنهايته وبذلك فان مقدار القرض يتحدد بحلول هذا التاريخ وغالبا ما تلجأ إليه الدولة في الحالات التي تحتاج فيها إلى الحصول على مبالغ كبيرة لتغطية أزمة أو كارثة مثل أوقات الحروب والكوارث.

مُساهمةموضوع: تحميل رسالة تخرج في موضوع الغش الضريبي الخميس 10 ديسمبر - 21:24
لتحميل رسالة تخرج في موضوع الغش الضريبي اضغط على الرابط التالي:

http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=0e20278dc2.pdf

مُساهمةموضوع: تحميل مذكرة تخرج حول الغش الضريبي والتهرب الجمركي الخميس 10 ديسمبر - 21:28
لتحميل مذكرة تخرج حول الغش الضريبي والتهرب الجمركي اليك هذا الرابط:

http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=1a28663d8e.pdf

مُساهمةموضوع: تحميل المطبوعة الخاصة بنماذج عن ايرادات املاك الدولة الأربعاء 3 مارس - 8:05
لتحميل المطبوعة الخاصة بنماذج عن ايرادات املاك الدولة اليك الرابط التالي:
http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=b3dc4a3d25.rar

موضوع: تحميل الجدول الخاص بالتمييز بين الضريبة وبعض الإيرادات المشابهة الجمعة 12 مارس - 8:33


لتحميل هذا الجدول الخاص بالتمييز بين الضريبة وبعض الإيرادات المشابهة ونسخه اضغط على الرابط أدناه
http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=b7b410532f.rar

موضوع: تحميل الجدول المتضمن النظريات التي حاولت تفسير أسس فرض الضريبة وجبايتها الأربعاء 17 مارس - 19:19
لتحميل الجدول المتضمن النظريات التي حاولت تفسير أسس فرض الضريبة وجبايتها اليك هذا الرابط:
http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=68555a3d06.jpg

للإطلاع على مضمون الجدول

موضوع: مراجعة بعض المخططات التوضيحية للضرائب وتحميلها الثلاثاء 18 مايو - 7:22

لتحميل المخطط اليك الرابط
http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=6ba3be5e1e.jpg

لتحميل المخطط اليك الرابط
http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=739003c678.jpg

لتحميل المخطط اليك الرابط
http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=b27169de5f.jpg
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 835
تاريخ التسجيل : 29/03/2014
الموقع : gmail.forumalgerie.net

https://gmail.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى